الشيخ محمد باقر الإيرواني

269

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

عبد اللّه بن مهران عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 1 » . ولكنهما لضعف سندهما - الأولى بعامر لعدم ثبوت وثاقته ، والثانية بالارسال وبمحمد بن عبد اللّه الذي لم تثبت وثاقته أيضا - لا تصلحان للمعارضة . وإذا قلت : ان موثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا زنى الرجل بذات محرم حد حدّ الزاني الا انه أعظم ذنبا » « 2 » دلت على عدم الخصوصية للزنا بذات محرم . قلت : ان مضمونها مهجور بين الأصحاب فلا تصلح للمعارضة . ثم إن المستفاد من الروايات اعتبار تحقق القتل بأمرين : ضرب الرقبة وكونه بالسيف . والحكم بالتعدي إلى القتل بغير ذلك - كالقتل برصاص المسدس ونحوه في الصدر أو الرأس ونحوهما - يتوقف على عدم فهم الخصوصية . 6 - واما الخلاف في تعميم الحكم للزنا بالمحرمات السببيات - كالزنا بأم الزوجة أو بنتها - والمحرمات من الرضاع فينشأ من دعوى اطلاق النصوص فيحكم بالتعميم ، ومن دعوى الاجماع أو انصرافها عن مثل ذلك فيحكم بالاختصاص . 7 - واما ثبوت القتل في زنا الذمي بالمسلمة فلم يعرف فيه خلاف . وتدل عليه صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال : يقتل » « 3 » . والمعروف في كلمات الأصحاب تخصيص الحكم بالذمي الا انه

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 385 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 : 386 الباب 19 من أبواب حدّ الزنا الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 407 الباب 36 من أبواب حدّ الزنا الحديث 1 .